دعوى إثبات الحالة. الدفع لدى المحكمة بعدم قبول تهيئة الدليل على يدها. متى يعتبر دفعاً موضوعياً؟ الحكم بقبول هذا الدفع. بناؤه على ما كان بين الطرفين من اتفاق وعلى ظروف التعاقد. لا علاقة لهذا القضاء بالاختصاص. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
الحكم كاملاً